فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار الطلاق لغير المدخول بها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يقع من الطلاق إذا قال الرجل لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق بألفاظ متتابعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدد الطلاق الواقع بتكرار لفظ الطلاق المتتابع لغير المدخول بها لا يقع إلا طلقة واحدة

طلقة واحدة
المالكية

عدد الطلاق الواقع بتكرار لفظ الطلاق المتتابع لغير المدخول بها يقع الطلاق الثلاث

ثلاث طلقات
الشافعية

عدد الطلاق الواقع بتكرار لفظ الطلاق المتتابع لغير المدخول بها لا يقع إلا طلقة واحدة

طلقة واحدة
الحنابلة

عدد الطلاق الواقع بتكرار لفظ الطلاق المتتابع لغير المدخول بها لا يقع إلا طلقة واحدة

طلقة واحدة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق بألفاظ متتابعة واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق بألفاظ متتابعة. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقع إلا واحدة. وقال مالك يقع الثلاث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلقة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاث طلقات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

طلقة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

طلقة واحدة

موضعها في«الروض المربع» ص ٥٦٧

(وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها: أنت طالق، وكرره) مرتين أو ثلاثا (وقع العدد) أي: وقع الطلاق بعدد التكرار،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.