فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطليق الزوجة نفسها ثلاثًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من قال لزوجته: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تطليق الزوجة نفسها ثلاثًا بعد قول الزوج لها: طلقي نفسك واحدة لا يقع شيء

لا يقع شيء
المالكية

تطليق الزوجة نفسها ثلاثًا بعد قول الزوج لها: طلقي نفسك واحدة لا يقع شيء

لا يقع شيء
الشافعية

تطليق الزوجة نفسها ثلاثًا بعد قول الزوج لها: طلقي نفسك واحدة تقع واحدة

تقع واحدة
الحنابلة

تطليق الزوجة نفسها ثلاثًا بعد قول الزوج لها: طلقي نفسك واحدة تقع واحدة

تقع واحدة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا واختلفوا فيما إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا. فقال مالك وأبو حنيفة: لا يقع شيء. وقال أحمد والشافعي: يقع واحدة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يقع شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقع واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقع واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.