فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار الطلاق لغير المدخول بها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يقع من الطلاق إذا قال الرجل لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قوله لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق تقع به طلقة واحدة

واحدة
المالكية

قوله لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق تقع به ثلاث طلقات

ثلاث
الشافعية

قوله لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق تقع به طلقة واحدة

واحدة
الحنابلة

قوله لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق تقع به ثلاث طلقات

ثلاث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. فقال أبو حنيفة والشافعي: يقع واحدة. وقال مالك وأحمد: يقع الثلاث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.