فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيلاء الكافر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح إيلاء الكافر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيلاء الكافر يصح، وفائدته أنه إذا أسلم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق

يصح
المالكية

إيلاء الكافر لا يصح

لا يصح
الشافعية

إيلاء الكافر يصح، وفائدته أنه إذا أسلم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق

يصح
الحنابلة

إيلاء الكافر يصح، وفائدته أنه إذا أسلم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق

يصح

نص المسألة

واختلفوا هل يصح إيلاء الكافر؟ واختلفوا هل يصح إيلاء الكافر؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: يصح إيلاؤه. وفائدته أنه يوجد بعد إسلامه به من أن يوقف ويطالب بالكفاءة، أو يطلق. وقال مالك: لا يصح إيلاؤه. باب الظهار

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ٩٣

(ص) لَا كَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا (ش) لَا كَافِرٍ بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ إذْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى " مُسْلِمٍ " وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِمَفْهُومِهِ لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْمَعْنَى أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ أَنْ يَصْدُرَ مِنْ زَوْجٍ مُسْلِمٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ كَافِرٍ وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَلِفِ إلَّا أَنْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فَنَنْظُرُ هَلْ يَمِينُهُمْ تَسْتَلْزِمُ مَنْعَ الْوَطْءِ فَيَلْزَمَهُ الْإِيلَاءُ أَمْ لَا فَلَا يَلْزَمَهُ

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.