الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح إيلاء الكافر؟
إيلاء الكافر يصح، وفائدته أنه إذا أسلم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق
يصحإيلاء الكافر لا يصح
لا يصحإيلاء الكافر يصح، وفائدته أنه إذا أسلم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق
يصحإيلاء الكافر يصح، وفائدته أنه إذا أسلم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق
يصحواختلفوا هل يصح إيلاء الكافر؟ واختلفوا هل يصح إيلاء الكافر؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: يصح إيلاؤه. وفائدته أنه يوجد بعد إسلامه به من أن يوقف ويطالب بالكفاءة، أو يطلق. وقال مالك: لا يصح إيلاؤه. باب الظهار
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ٩٣
(ص) لَا كَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا (ش) لَا كَافِرٍ بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ إذْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى " مُسْلِمٍ " وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِمَفْهُومِهِ لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْمَعْنَى أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ أَنْ يَصْدُرَ مِنْ زَوْجٍ مُسْلِمٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ كَافِرٍ وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَلِفِ إلَّا أَنْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فَنَنْظُرُ هَلْ يَمِينُهُمْ تَسْتَلْزِمُ مَنْعَ الْوَطْءِ فَيَلْزَمَهُ الْإِيلَاءُ أَمْ لَا فَلَا يَلْزَمَهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.