فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع ذلك إلى الذمي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز دفع ذلك إلى الذمي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع ذلك إلى الذمي يجوز

يجوز
المالكية

دفع ذلك إلى الذمي لا يجوز، قياسًا على الحربي

لا يجوز
الشافعية

دفع ذلك إلى الذمي لا يجوز، قياسًا على الحربي

لا يجوز
الحنابلة

دفع ذلك إلى الذمي لا يجوز، قياسًا على الحربي

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا في الذمي واختلفوا في الذمي. فقال أبو حنيفة: يجوز دفع ذلك إليه. وقال مالك والشافعي وأحمد: : لا يجوز دفع ذلك إليه كالحربي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«الفروع» ج ٥ ص ٣٦٤

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَمْلُوكٍ وَلَا كَافِرٍ ذِمِّيٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَامِلًا أَوْ مُؤَلَّفًا أَوْ غَارِمًا لِذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ غَازِيًا، وَكُلُّ مَنْ حَرَّمْنَا الزَّكَاةَ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَغَيْرِهِمْ إذَا كَانَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ جَازَ لَهُ أَخْذُهَا، كَذَا قَالَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، زَادَ شَيْخُنَا: وَفِي الْحَجِّ الْخِلَافُ، وَجَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ: لَا يُدْفَعُ إلَى غَارِمٍ لِنَفْسِهِ كَافِرٍ، فَظَاهِرُهُ يَجُوزُ لِذَاتِ الْبَيْنِ، وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمَنْعَ فِي الْغَارِمِ لِنَفْسِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يُدْفَعُ إلَى كافر "ع" وعن الزهري

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.