الحنفية
يُعتدّ بهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعتدّ بلعان المرأة إذا وقع قبل لعان الزوج؟
لعان المرأة قبل لعان الزوج يُعتدّ به
يُعتدّ بهلعان المرأة قبل لعان الزوج لا يُعتدّ به
لا يُعتدّ بهلعان المرأة قبل لعان الزوج لا يُعتدّ به
لا يُعتدّ بهلعان المرأة قبل لعان الزوج لا يُعتدّ به
لا يُعتدّ بهواختلفوا إذا لا عنت قبل الزوج؟ واختلفوا إذا لا عنت قبل الزوج؟ فقال أبو حنيفة: يعتد به. وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يعتد به.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.