فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتداد اللعان قبل الزوج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتدّ بلعان المرأة إذا وقع قبل لعان الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لعان المرأة قبل لعان الزوج يُعتدّ به

يُعتدّ به
المالكية

لعان المرأة قبل لعان الزوج لا يُعتدّ به

لا يُعتدّ به
الشافعية

لعان المرأة قبل لعان الزوج لا يُعتدّ به

لا يُعتدّ به
الحنابلة

لعان المرأة قبل لعان الزوج لا يُعتدّ به

لا يُعتدّ به

نص المسألة

واختلفوا إذا لا عنت قبل الزوج؟ واختلفوا إذا لا عنت قبل الزوج؟ فقال أبو حنيفة: يعتد به. وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يعتد به.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعتدّ به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُعتدّ به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُعتدّ به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُعتدّ به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.