فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحل بالوطء في النكاح الفاسد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقع الحل بالوطء في نكاح فاسد كوقت الحيض وحالة الإحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وقوع الحل بالوطء في النكاح الفاسد لا يقع الحل به

لا يقع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا هل يقع الحل في النكاح الصحيح؟ فإن كان الوطىء في نكاح فاسد كوقت الحيض وحالة الإحرام. فقالوا: يقع الحل به إلا مالكا فإنه قال: لا يقع الحل بذلك واختلفوا هل يقع الحل في النكاح الصحيح؟ فإن كان الوطىء في نكاح فاسد كوقت الحيض وحالة الإحرام. فقالوا: يقع الحل به إلا مالكا فإنه قال: لا يقع الحل بذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.