مدة الرضاع المحرِّمحولان فقط، لا يحرم الرضاع إلا فيهما
حولان
الحنابلة
مدة الرضاع المحرِّمحولان فقط، لا يحرم الرضاع إلا فيهما
حولان
نص المسألة
ثم اختلفوا فيما زاد على الحولين ثم اختلفوا فيما زاد على الحولين. فقال أبو حنيفة: سنتان ونصف. وقال مالك: سنتان وأيام يسيرة ولم يحدها. وقال الشافعي وأحمد: لا يحرم الرضاع إلا في حولين فقط.
ثم اعلم أن قوله إلا أن يستغني مقيد بوقوع الفطام فما دام مستمرًا على الرضاع في الحولين أو بزيادة شهرين فهو محرم ولو كان بحيث لو فطم لاستغنى بالطعام هذا الذي يفيده نقل ق وابن عرفة والله أعلم (ما حرمه النسب) قول ز وأما البنت من الرضاعة ما ذكره من دخول البنت في عموم الآية دون غيرها من بقية السبع لا وجه له لأنه ترجيح بلا مرجح
الشافعية
حولان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
حولان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.