فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الرضاع المحرِّم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما المدة التي يحرم فيها الرضاع بعد الحولين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مدة الرضاع المحرِّم سنتان ونصف

سنتان ونصف
المالكية

مدة الرضاع المحرِّم سنتان وأيام يسيرة لم يحدها

سنتان وأيام
الشافعية

مدة الرضاع المحرِّم حولان فقط، لا يحرم الرضاع إلا فيهما

حولان
الحنابلة

مدة الرضاع المحرِّم حولان فقط، لا يحرم الرضاع إلا فيهما

حولان

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما زاد على الحولين ثم اختلفوا فيما زاد على الحولين. فقال أبو حنيفة: سنتان ونصف. وقال مالك: سنتان وأيام يسيرة ولم يحدها. وقال الشافعي وأحمد: لا يحرم الرضاع إلا في حولين فقط.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنتان ونصف

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ٧

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا فُطِمَ فِي السَّنَتَيْنِ حَتَّى اسْتَغْنَى بِالْفِطَامِ ثُمَّ ارْتَضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّنَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا؛ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رَضَاعًا؛ لِأَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ وَإِنْ هِيَ فَطَمَتْهُ فَأَكَلَ أَكْلًا ضَعِيفًا لَا يَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ عَادَ فَأُرْضِعَ كَمَا يُرْضَعُ أَوَّلًا فِي الثَّلَاثِينَ شَهْرًا فَهُوَ رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ كَمَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُفْطَمْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ تَفْسِيرًا لِظَاهِرِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَهُوَ أَنَّ الرَّضَاعَ فِي الْمُدَّةِ بَعْدَ الْفِطَامِ إنَّمَا يَكُونُ رَضَاعًا مُحَرِّمًا لَمْ يَكُنْ الْفِطَامُ تَامًّا بِأَنْ كَانَ لَا يَسْتَغْنِي بِالطَّعَامِ عَنْ الرَّضَاعِ،

المالكية

سنتان وأيام

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٢٨

ثم اعلم أن قوله إلا أن يستغني مقيد بوقوع الفطام فما دام مستمرًا على الرضاع في الحولين أو بزيادة شهرين فهو محرم ولو كان بحيث لو فطم لاستغنى بالطعام هذا الذي يفيده نقل ق وابن عرفة والله أعلم (ما حرمه النسب) قول ز وأما البنت من الرضاعة ما ذكره من دخول البنت في عموم الآية دون غيرها من بقية السبع لا وجه له لأنه ترجيح بلا مرجح

الشافعية

حولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.