الحنفية
يحرِّملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يثبت تحريم الرضاع بلبن كل أنثى بكرا كانت أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة؟
اللبن الذي يثبت به تحريم الرضاع لبن الأنثى بكرا أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة، ذكر الكتاب اتفاق الأئمة على ذلك، واستثنى أحمد وحده.
يحرِّماللبن الذي يثبت به تحريم الرضاع لبن الأنثى بكرا أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة، ذكر الكتاب اتفاق الأئمة على ذلك، واستثنى أحمد وحده.
يحرِّماللبن الذي يثبت به تحريم الرضاع لبن الأنثى بكرا أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة، ذكر الكتاب اتفاق الأئمة على ذلك، واستثنى أحمد وحده.
يحرِّماللبن الذي يثبت به تحريم الرضاع لبن المرأة التي ظهر بها حمل فقط، يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها من الحمل.
بشرط الحملواتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى سواء كانت بكرا أم ثيبا موطؤة أم غير موطؤة. إلا أحمد فإنه قال: إنما يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها من الحمل واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى سواء كانت بكرا أم ثيبا موطؤة أم غير موطؤة. إلا أحمد فإنه قال: إنما يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها من الحمل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٦٣
كِتَابُ الرَّضَاعِ تَقَدَّمَ الْحُرْمَةُ كَالنَّسَبِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ وَحُكْمُ عُرُوضِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي. (إنَّمَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ) فَلَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ رَجُلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ وَلَا بِلَبَنِ خُنْثَى مَا لَمْ تَظْهَرْ أُنُوثَتُهُ وَلَا بِلَبَنِ بَهِيمَةٍ حَتَّى إذَا شَرِبَ مِنْهُ صَغِيرَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةٌ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِغِذَاءِ الطِّفْلِ صَلَاحِيَّةَ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ، وَلَا بِلَبَنِ مَيِّتَةٍ كَأَنْ ارْتَضَعَ مِنْهَا طِفْلٌ أَوْ حُلِبَ وَأَوْجَرَهُ لِأَنَّهُ مِنْ جُثَّةٍ مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، كَالْبَهِيمَةِ وَلَا بِلَبَنِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْوِلَادَةَ وَاللَّبَنُ الْمُحَرِّمُ فَرْعُهَا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.