فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبن المرأة المحرِّم في الرضاع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت تحريم الرضاع بلبن كل أنثى بكرا كانت أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللبن الذي يثبت به تحريم الرضاع لبن الأنثى بكرا أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة، ذكر الكتاب اتفاق الأئمة على ذلك، واستثنى أحمد وحده.

يحرِّم
المالكية

اللبن الذي يثبت به تحريم الرضاع لبن الأنثى بكرا أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة، ذكر الكتاب اتفاق الأئمة على ذلك، واستثنى أحمد وحده.

يحرِّم
الشافعية

اللبن الذي يثبت به تحريم الرضاع لبن الأنثى بكرا أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة، ذكر الكتاب اتفاق الأئمة على ذلك، واستثنى أحمد وحده.

يحرِّم
الحنابلة

اللبن الذي يثبت به تحريم الرضاع لبن المرأة التي ظهر بها حمل فقط، يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها من الحمل.

بشرط الحمل

نص المسألة

واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى سواء كانت بكرا أم ثيبا موطؤة أم غير موطؤة. إلا أحمد فإنه قال: إنما يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها من الحمل واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى سواء كانت بكرا أم ثيبا موطؤة أم غير موطؤة. إلا أحمد فإنه قال: إنما يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها من الحمل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرِّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحرِّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحرِّم

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٦٣

كِتَابُ الرَّضَاعِ تَقَدَّمَ الْحُرْمَةُ كَالنَّسَبِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ وَحُكْمُ عُرُوضِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي. (إنَّمَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ) فَلَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ رَجُلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ وَلَا بِلَبَنِ خُنْثَى مَا لَمْ تَظْهَرْ أُنُوثَتُهُ وَلَا بِلَبَنِ بَهِيمَةٍ حَتَّى إذَا شَرِبَ مِنْهُ صَغِيرَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةٌ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِغِذَاءِ الطِّفْلِ صَلَاحِيَّةَ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ، وَلَا بِلَبَنِ مَيِّتَةٍ كَأَنْ ارْتَضَعَ مِنْهَا طِفْلٌ أَوْ حُلِبَ وَأَوْجَرَهُ لِأَنَّهُ مِنْ جُثَّةٍ مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، كَالْبَهِيمَةِ وَلَا بِلَبَنِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْوِلَادَةَ وَاللَّبَنُ الْمُحَرِّمُ فَرْعُهَا

الحنابلة

بشرط الحمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.