فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معيار تقدير نفقة الزوجة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعتبر نفقة الزوجة بحال الزوجين جميعًا أو بتقدير الشرع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعًا، وليست مقدرة بتقدير محدود

بحال الزوجين
المالكية

نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعًا، وليست مقدرة بتقدير محدود

بحال الزوجين
الشافعية

نفقة الزوجة مقدرة شرعًا ولا اجتهاد فيها، وتعتبر بحال الزوج وحده، على الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد

مقدرة بحال الزوج
الحنابلة

نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعًا، وليست مقدرة بتقدير محدود

بحال الزوجين

نص المسألة

ثم اختلفوا في نفقات الزوجات، هل يعتبر بحال الزوجين جميعا أو بتقدير الشرع؟ فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد: يعتبر بحال الزوجين جميعا فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقه الموسرين وعلى المعسر لزوجته المعسرة نفقة المعسرين وعلى الموسر للفقيرة نفقه المتوسطين وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية والباقي في ذمته وليست مقدرة بتقدير محدود ثم اختلفوا في نفقات الزوجات، هل يعتبر بحال الزوجين جميعا أو بتقدير الشرع؟ فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد: يعتبر بحال الزوجين جميعا فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقه الموسرين وعلى المعسر لزوجته المعسرة نفقة المعسرين وعلى الموسر للفقيرة نفقه المتوسطين وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية والباقي في ذمته وليست مقدرة بتقدير محدود. وقال الشافعي رضي الله عنه: هي مقد

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحال الزوجين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحال الزوجين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مقدرة بحال الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحال الزوجين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.