الحنفية
بحال الزوجينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُعتبر نفقة الزوجة بحال الزوجين جميعًا أو بتقدير الشرع؟
نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعًا، وليست مقدرة بتقدير محدود
بحال الزوجيننفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعًا، وليست مقدرة بتقدير محدود
بحال الزوجيننفقة الزوجة مقدرة شرعًا ولا اجتهاد فيها، وتعتبر بحال الزوج وحده، على الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد
مقدرة بحال الزوجنفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعًا، وليست مقدرة بتقدير محدود
بحال الزوجينثم اختلفوا في نفقات الزوجات، هل يعتبر بحال الزوجين جميعا أو بتقدير الشرع؟ فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد: يعتبر بحال الزوجين جميعا فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقه الموسرين وعلى المعسر لزوجته المعسرة نفقة المعسرين وعلى الموسر للفقيرة نفقه المتوسطين وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية والباقي في ذمته وليست مقدرة بتقدير محدود ثم اختلفوا في نفقات الزوجات، هل يعتبر بحال الزوجين جميعا أو بتقدير الشرع؟ فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد: يعتبر بحال الزوجين جميعا فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقه الموسرين وعلى المعسر لزوجته المعسرة نفقة المعسرين وعلى الموسر للفقيرة نفقه المتوسطين وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية والباقي في ذمته وليست مقدرة بتقدير محدود. وقال الشافعي رضي الله عنه: هي مقد
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.