فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد مهر المرأة المفسوخ نكاحها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ترد المرأة مهرها عند الفسخ الذي سبق الكلام فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ردّ المرأة مهرها لا ترد مهرها

لا يرد
المالكية

ردّ المرأة مهرها لا ترد مهرها

لا يرد
الشافعية

ردّ المرأة مهرها فيه قولان: يرد مهرها، أو لا يرد كالجماعة

قولان
الحنابلة

ردّ المرأة مهرها لا ترد مهرها

لا يرد

نص المسألة

ثم اختلفوا في مهرها ثم اختلفوا في مهرها. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يرد مهرها أيضا. وعن الشافعي قولان، أحدهما: يرد مهرها، والثاني: كمذهب الجماعة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.