فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإعسار بالنفقة وفسخ النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت للزوجة اختيار فسخ النكاح إذا أعسر الزوج بالنفقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حق الزوجة في فسخ النكاح عند إعسار الزوج بالنفقة لا يثبت لها الفسخ

لا يثبت
المالكية

حق الزوجة في فسخ النكاح عند إعسار الزوج بالنفقة يثبت لها الفسخ

يثبت
الشافعية

حق الزوجة في فسخ النكاح عند إعسار الزوج بالنفقة يثبت لها الفسخ

يثبت
الحنابلة

حق الزوجة في فسخ النكاح عند إعسار الزوج بالنفقة يثبت لها الفسخ

يثبت

نص المسألة

واختلفوا في الإعسار بالنفقة هل يثبت للزوجة معه اختيار الفسخ؟ واختلفوا في الإعسار بالنفقة هل يثبت للزوجة معه اختيار الفسخ؟ فقال أبو حنيفة: لا يثبت لها بالفسخ. وقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت لها الفسخ.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.