فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المسافرة بإذن الزوج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تسقط نفقة المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفقة المرأة المسافرة بإذن زوجها في غير واجب عليها لا تسقط

لا تسقط
الشافعية

نفقة المرأة المسافرة بإذن زوجها في غير واجب عليها لا تسقط

لا تسقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أن المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها أن نفقتها تسقط بذلك. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: لا تسقط نفقتها بذلك واتفقوا على أن المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها أن نفقتها تسقط بذلك. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: لا تسقط نفقتها بذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.