فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الطلاق بالكنايات الحقيقية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما العدد الذي يقع بالكنايات الحقيقية كقوله: اذهبي واخرجي، إذا نوى الزوج طلقتين أو ثلاثًا أو لم ينوِ عددًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق بالكنايات الحقيقية إذا نوى طلقتين لا يقع إلا واحدة، وإن لم ينو عددًا وقعت واحدة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث

واحدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الطلاق بالكنايات الحقيقية إذا نوى طلقتين يقع طلقتين

طلقتان
الحنابلة

الطلاق بالكنايات الحقيقية إذا نوى طلقتين يقع طلقتين

طلقتان

نص المسألة

واختلفوا في الكنايات الحقيقية إذا أتى بها وهي نحو قوله: اذهبي واخرجي، وأنت مخلاة، ووهبتك لأهلك وما أشبه ذلك واختلفوا في الكنايات الحقيقية إذا أتى بها وهي نحو قوله: اذهبي واخرجي، وأنت مخلاة، ووهبتك لأهلك وما أشبه ذلك. فقال أبو حنيفة: هي كالكيانات الظاهرة إن لم ينو عددا وقعت واحدة مبينة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث، وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة. وقال الشافعي وأحمد: إذا أتى بالكنايات الحقيقية إن نوى طلقتين كان طلقتين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ١١

قُلْنَا: الْمُرَادُ أَنَّ الْمَصْدَرَ حَيْثُ اُسْتُعْمِلَ كَانَ إرَادَةُ طَالِقٍ بِهِ هُوَ الْغَالِبُ فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي طَالِقِ الصَّرِيحِ فَيَثْبُتَ لَهُ حُكْمُ طَالِقٍ. لَا يُقَالُ: فَيَلْزَمُ فِي سَائِرِ الْكِنَايَاتِ أَنَّهَا صَرَائِحُ. لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ بَلْ فِي مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةِ عَلَى مَا سَيَتَحَقَّقُ وَلِذَا أَوْقَعنَا بِهَا الْبَائِنَ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

طلقتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

طلقتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.