Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد الطلاق بالكنايات الحقيقية

In 1 comparative book3 schools

ما العدد الذي يقع بالكنايات الحقيقية كقوله: اذهبي واخرجي، إذا نوى الزوج طلقتين أو ثلاثًا أو لم ينوِ عددًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الطلاق بالكنايات الحقيقية إذا نوى طلقتين لا يقع إلا واحدة، وإن لم ينو عددًا وقعت واحدة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث

واحدة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الطلاق بالكنايات الحقيقية إذا نوى طلقتين يقع طلقتين

طلقتان
Hanbali

الطلاق بالكنايات الحقيقية إذا نوى طلقتين يقع طلقتين

طلقتان

The texts

واختلفوا في الكنايات الحقيقية إذا أتى بها وهي نحو قوله: اذهبي واخرجي، وأنت مخلاة، ووهبتك لأهلك وما أشبه ذلك واختلفوا في الكنايات الحقيقية إذا أتى بها وهي نحو قوله: اذهبي واخرجي، وأنت مخلاة، ووهبتك لأهلك وما أشبه ذلك. فقال أبو حنيفة: هي كالكيانات الظاهرة إن لم ينو عددا وقعت واحدة مبينة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث، وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة. وقال الشافعي وأحمد: إذا أتى بالكنايات الحقيقية إن نوى طلقتين كان طلقتين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 617

From the schools’ own books

Hanafi

واحدة

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 11

قُلْنَا: الْمُرَادُ أَنَّ الْمَصْدَرَ حَيْثُ اُسْتُعْمِلَ كَانَ إرَادَةُ طَالِقٍ بِهِ هُوَ الْغَالِبُ فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي طَالِقِ الصَّرِيحِ فَيَثْبُتَ لَهُ حُكْمُ طَالِقٍ. لَا يُقَالُ: فَيَلْزَمُ فِي سَائِرِ الْكِنَايَاتِ أَنَّهَا صَرَائِحُ. لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ بَلْ فِي مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةِ عَلَى مَا سَيَتَحَقَّقُ وَلِذَا أَوْقَعنَا بِهَا الْبَائِنَ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

طلقتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

طلقتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.