ما العدد الذي يقع بالكنايات الحقيقية كقوله: اذهبي واخرجي، إذا نوى الزوج طلقتين أو ثلاثًا أو لم ينوِ عددًا؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الطلاق بالكنايات الحقيقية إذا نوى طلقتينلا يقع إلا واحدة، وإن لم ينو عددًا وقعت واحدة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث
واحدة
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الطلاق بالكنايات الحقيقية إذا نوى طلقتينيقع طلقتين
طلقتان
Hanbali
الطلاق بالكنايات الحقيقية إذا نوى طلقتينيقع طلقتين
طلقتان
The texts
واختلفوا في الكنايات الحقيقية إذا أتى بها وهي نحو قوله: اذهبي واخرجي، وأنت مخلاة، ووهبتك لأهلك وما أشبه ذلك واختلفوا في الكنايات الحقيقية إذا أتى بها وهي نحو قوله: اذهبي واخرجي، وأنت مخلاة، ووهبتك لأهلك وما أشبه ذلك. فقال أبو حنيفة: هي كالكيانات الظاهرة إن لم ينو عددا وقعت واحدة مبينة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث، وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة. وقال الشافعي وأحمد: إذا أتى بالكنايات الحقيقية إن نوى طلقتين كان طلقتين.