فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذبح أضحية الغير بغير إذنه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُجزئ الأضحية عن صاحبها إذا ذبحها غيره بغير إذنه ونواها عنه، وهل يضمن الذابح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أضحية الغير المذبوحة بغير إذنه تُجزئ عن صاحبها ولا ضمان على الذابح

تجزئ بلا ضمان
المالكية

أضحية الغير المذبوحة بغير إذنه تُجزئ إن كانت واجبة، وغير الواجبة على روايتين، واختلف أصحابه في تضمين الذابح النقصان؛ وفي غير الواجبة روايتان في الإجزاء والضمان.

تفصيل
الشافعية

أضحية الغير المذبوحة بغير إذنه تُجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان، ويتصدق الذابح بالنقصان.

تجزئ مع الضمان
الحنابلة

أضحية الغير المذبوحة بغير إذنه تُجزئ عن صاحبها ولا ضمان على الذابح

تجزئ بلا ضمان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها واختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها. فقال أبو حنيفة وأحمد: قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه. وقال مالك: إن كانت واجبة جزت عن صاحبها. واختلف أصحابه هل يعزم الذابح النقصان بالذبح أم لا؟ ، وإن كانت غير واجبة فهل يجزئ عن صاحبها أم لا؟ ، وهل يضمنها؟ على روايتين. قال الشافعي: يجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجزئ بلا ضمان

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ٩

وَمَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ أُضْحِيَّةِ غَيْرِهِ كَانَ الْحُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ فَقَالَ ذَبَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِلَا أَمْرِهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا، وَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ لَا يَتَوَلَّى صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ ذَبْحَهَا بِنَفْسِهِ بَلْ يُفَوِّضُ إلَى غَيْرِهِ فَصَارَ مَأْذُونًا لَهُ دَلَالَةً كَالْقَصَّابِ إذَا شَدَّ رِجْلَ شَاتِهِ لِلذَّبْحِ فَذَبَحَهَا إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَضْمَنُ،

المالكية

تفصيل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٥٨٥

بخلاف الأضحية فتجزي عن ربها ولو ذبحها النائب عن نفسه عمدًا ولا بد من إنابة ربها له دون الهدي كما مر فهي تخالف الهدي وفي هذين الأمرين والفرق في الأمر الثاني أن الضحية لما كان لربها أكلها دون وجوب تصدق وإن المدار على إظهار شعيرة الإسلام طلب فيها الاستنابة حيث لم يذبح ولم تجز مع عدمها والهدي لما منع مهديه من أكله إما مطلقًا أو في بعض الحالات كما مر فكان كل أحد كأنه مخاطب بذكاته لإيصاله للفقراء فلذا أجزأ فعل غيره عنه بغير إذنه والفرق في الأمر الأول بينهما أن الضحية لما افتقرت لإنابة أجزأت عن ربها مع نية النائب عمدًا عن نفسه لإلغاء نيته لأنها خلاف نية المنيب

الشافعية

تجزئ مع الضمان

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ٣٦٧

أَمَّا بِإِذْنِهِ فَتُجْزِئُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ. إلَخْ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِإِيهَامِهِ أَنَّ إذْنَهُ لِلْغَيْرِ مُقَيَّدٌ بِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا يَذْبَحُ مِلْكَ الْآذِنِ وَأَنَّهُ النَّاوِي مَا لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْأَوَّلُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَيِّتِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا وَمِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اشْتَرِ لِي كَذَا بِكَذَا وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا فَاشْتَرَاهُ لَهُ بِهِ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَكَانَ الثَّمَنُ قَرْضًا لَهُ فَيَرُدُّ بَدَلَهُ وَحِينَئِذٍ فَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ يَكْفِي هُنَا صَحَّ عَنِّي وَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِاقْتِرَاضِهِ مِنْهُ مَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً أَيْ أَقَلُّ مُجْزِئٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ وَلِإِذْنِهِ لَهُ فِي ذَبْحِهَا عَنْهُ بِالنِّيَّةِ مِنْهُ وَيَ

الحنابلة

تجزئ بلا ضمان

موضعها في«الإنصاف» ج ٩ ص ٣٨٧

كلِّ تَصَرُّفِ غاصِبٍ حُكْمِىٍّ؛ عِبادَةٍ وعقْدٍ، الرِّوايَاتِ. انتهى. قال فى «القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والتِّسْعِين»: إذا عيَّنَ أُضْحِيَةً، وذبَحَها غيرُه بغيرِ إِذْنِه، أَجْزَأَتْ عن صاحِبِها، ولم يَضْمَنِ الذَّابِحُ شيئًا. نصَّ عليه. ولا فَرْقَ عندَ الأَكْثرِين بينَ أنْ تكونَ مُعَينةً ابتداءً، أو عن وْاجِب فى الذِّمَّةِ. وفرَّقَ صاحِبُ «التَّلْخيصِ» بينَ ما وجَب فى الذِّمَّةِ وغيرِه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.