Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذبح أضحية الغير بغير إذنه

In 1 comparative book4 schools

هل تُجزئ الأضحية عن صاحبها إذا ذبحها غيره بغير إذنه ونواها عنه، وهل يضمن الذابح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أضحية الغير المذبوحة بغير إذنه تُجزئ عن صاحبها ولا ضمان على الذابح

تجزئ بلا ضمان
Maliki

أضحية الغير المذبوحة بغير إذنه تُجزئ إن كانت واجبة، وغير الواجبة على روايتين، واختلف أصحابه في تضمين الذابح النقصان؛ وفي غير الواجبة روايتان في الإجزاء والضمان.

تفصيل
Shafi'i

أضحية الغير المذبوحة بغير إذنه تُجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان، ويتصدق الذابح بالنقصان.

تجزئ مع الضمان
Hanbali

أضحية الغير المذبوحة بغير إذنه تُجزئ عن صاحبها ولا ضمان على الذابح

تجزئ بلا ضمان

The texts

واختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها واختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها. فقال أبو حنيفة وأحمد: قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه. وقال مالك: إن كانت واجبة جزت عن صاحبها. واختلف أصحابه هل يعزم الذابح النقصان بالذبح أم لا؟ ، وإن كانت غير واجبة فهل يجزئ عن صاحبها أم لا؟ ، وهل يضمنها؟ على روايتين. قال الشافعي: يجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 322

From the schools’ own books

Hanafi

تجزئ بلا ضمان

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 6 p. 9

وَمَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ أُضْحِيَّةِ غَيْرِهِ كَانَ الْحُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ فَقَالَ ذَبَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِلَا أَمْرِهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا، وَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ لَا يَتَوَلَّى صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ ذَبْحَهَا بِنَفْسِهِ بَلْ يُفَوِّضُ إلَى غَيْرِهِ فَصَارَ مَأْذُونًا لَهُ دَلَالَةً كَالْقَصَّابِ إذَا شَدَّ رِجْلَ شَاتِهِ لِلذَّبْحِ فَذَبَحَهَا إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَضْمَنُ،

Maliki

تفصيل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 585

بخلاف الأضحية فتجزي عن ربها ولو ذبحها النائب عن نفسه عمدًا ولا بد من إنابة ربها له دون الهدي كما مر فهي تخالف الهدي وفي هذين الأمرين والفرق في الأمر الثاني أن الضحية لما كان لربها أكلها دون وجوب تصدق وإن المدار على إظهار شعيرة الإسلام طلب فيها الاستنابة حيث لم يذبح ولم تجز مع عدمها والهدي لما منع مهديه من أكله إما مطلقًا أو في بعض الحالات كما مر فكان كل أحد كأنه مخاطب بذكاته لإيصاله للفقراء فلذا أجزأ فعل غيره عنه بغير إذنه والفرق في الأمر الأول بينهما أن الضحية لما افتقرت لإنابة أجزأت عن ربها مع نية النائب عمدًا عن نفسه لإلغاء نيته لأنها خلاف نية المنيب

Shafi'i

تجزئ مع الضمان

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 9 p. 367

أَمَّا بِإِذْنِهِ فَتُجْزِئُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ. إلَخْ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِإِيهَامِهِ أَنَّ إذْنَهُ لِلْغَيْرِ مُقَيَّدٌ بِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا يَذْبَحُ مِلْكَ الْآذِنِ وَأَنَّهُ النَّاوِي مَا لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْأَوَّلُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَيِّتِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا وَمِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اشْتَرِ لِي كَذَا بِكَذَا وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا فَاشْتَرَاهُ لَهُ بِهِ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَكَانَ الثَّمَنُ قَرْضًا لَهُ فَيَرُدُّ بَدَلَهُ وَحِينَئِذٍ فَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ يَكْفِي هُنَا صَحَّ عَنِّي وَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِاقْتِرَاضِهِ مِنْهُ مَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً أَيْ أَقَلُّ مُجْزِئٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ وَلِإِذْنِهِ لَهُ فِي ذَبْحِهَا عَنْهُ بِالنِّيَّةِ مِنْهُ وَيَ

Hanbali

تجزئ بلا ضمان

Its place in«الإنصاف» vol. 9 p. 387

كلِّ تَصَرُّفِ غاصِبٍ حُكْمِىٍّ؛ عِبادَةٍ وعقْدٍ، الرِّوايَاتِ. انتهى. قال فى «القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والتِّسْعِين»: إذا عيَّنَ أُضْحِيَةً، وذبَحَها غيرُه بغيرِ إِذْنِه، أَجْزَأَتْ عن صاحِبِها، ولم يَضْمَنِ الذَّابِحُ شيئًا. نصَّ عليه. ولا فَرْقَ عندَ الأَكْثرِين بينَ أنْ تكونَ مُعَينةً ابتداءً، أو عن وْاجِب فى الذِّمَّةِ. وفرَّقَ صاحِبُ «التَّلْخيصِ» بينَ ما وجَب فى الذِّمَّةِ وغيرِه.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.