الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم العقيقة عن المولود؟
لم تذكره المصادر
العقيقة غير واجبة
غير واجبةالعقيقة غير واجبة
غير واجبةالعقيقة واجبة في رواية، ومسنونة في رواية أخرى، المسنونة هي المشهورة عند أصحاب أحمد، واختار الوجوب عبد العزيز وأبو إسحاق البرمكي.
روايتان: واجبة أو مسنونةثم اختلفوا في وجوبها ثم اختلفوا في وجوبها. فقال مالك والشافعي: هي غير واجبة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: واجبة، واختارها عبد العزيز في التنبيه، وأبو إسحاق البرمكي، والأخرى: مسنونة وهي المشهورة عند أصحابه. والعقيقة في اللغة: أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا فيه، ويقال لذلك: عقيقة. وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه أي يحلق. وقال الفقهاء: هي شرعا عبارة عن الذبح عن المولود.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٢٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٤٢٦
باب العقيقة] العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود لما روي بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عن الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجب ذلك لما روي عبد الرحمن بن أبي سعيد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فاحب أن ينسك له فليفعل فعلق على المحبة فدل على أنها لا تجب ولانه إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم يجب كالاضحية والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لما روت أم كرز قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن العقيقة فقال للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولانه إنما شرع للسرور بالمولود والسرور بالغلام أكثر فكان الذبح عنه أكثر وان ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عق رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الحسن شاة جاز لما روى ابن عباس رضى الله عنه قال (عق رَسُولُ اللَّه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.