Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم العقيقة عن المولود؟
Not stated in the sources
العقيقة غير واجبة
غير واجبةالعقيقة غير واجبة
غير واجبةالعقيقة واجبة في رواية، ومسنونة في رواية أخرى، المسنونة هي المشهورة عند أصحاب أحمد، واختار الوجوب عبد العزيز وأبو إسحاق البرمكي.
روايتان: واجبة أو مسنونةثم اختلفوا في وجوبها ثم اختلفوا في وجوبها. فقال مالك والشافعي: هي غير واجبة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: واجبة، واختارها عبد العزيز في التنبيه، وأبو إسحاق البرمكي، والأخرى: مسنونة وهي المشهورة عند أصحابه. والعقيقة في اللغة: أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا فيه، ويقال لذلك: عقيقة. وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه أي يحلق. وقال الفقهاء: هي شرعا عبارة عن الذبح عن المولود.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 324
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 426
باب العقيقة] العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود لما روي بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عن الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجب ذلك لما روي عبد الرحمن بن أبي سعيد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فاحب أن ينسك له فليفعل فعلق على المحبة فدل على أنها لا تجب ولانه إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم يجب كالاضحية والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لما روت أم كرز قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن العقيقة فقال للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولانه إنما شرع للسرور بالمولود والسرور بالغلام أكثر فكان الذبح عنه أكثر وان ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عق رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الحسن شاة جاز لما روى ابن عباس رضى الله عنه قال (عق رَسُولُ اللَّه
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.