فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيادة الإبل على مائة وعشرين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتغير فريضة الزكاة في الإبل بزيادة واحدة على مائة وعشرين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة الإبل إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة، في كل خمس شاة مع حقتين، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة بعدها

استئناف الفريضة
المالكية

زكاة الإبل إذا زادت على مائة وعشرين روايتان: الخيار للساعي بين ثلاث بنات لبون أو حقتين، أو لا تتغير إلا بزيادة عشر، في الرواية الثانية: عند مائة وثلاثين تؤخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون

روايتان
الشافعية

زكاة الإبل إذا زادت على مائة وعشرين تتغير الفريضة بزيادة واحدة فيجب ثلاث بنات لبون، وتستقر الفريضة: في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

تتغير بالواحدة
الحنابلة

زكاة الإبل إذا زادت على مائة وعشرين روايتان: تتغير بزيادة واحدة (أظهرهما)، أو لا تتغير إلا بزيادة عشر، على الثانية: لا شيء في الزيادة حتى مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون

روايتان

نص المسألة

اختلفوا اختلفوا. فقال أبو حنيفة: تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ففي كل خمس شاة مع الحقتين، إلى مائة وخمسة وأربعين فيكون الواجب فيها حقتين وبنت مخاض. ثم قال: فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات وتستأنف الفريضة بعد ذلك، فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقات، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، فإذا بلغت مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين. وقال الشافعي وأحمد في اظهر روايته: أن زيادة الواحدة تغير الفريضة، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وتستقر الفريضة عند مائة وعشرين فيكون في كل خمسين حقه، وفي كل أربعين بنت لبون وعلى هذا أبدا قلت

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

استئناف الفريضة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٧

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ وَيُدَارُ الْحِسَابُ عَلَى الْخَمْسِينَانِ فِي النِّصَابِ وَعَلَى الْحِقَاقِ فِي الْوَاجِبِ، لَكِنْ بِشَرْطِ عَوْدِ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالْأَوْقَاصِ بِقَدْرِ مَا يَدْخُلُ فِيهِ.

المالكية

روايتان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٢٠٨

قلت الثاني ظاهر كلام المصنف قاله الشيخ سالم (وفي ست وثلاثين بنت لبون) ولا يقوم مقامها حق وإنما قام ابن اللبون مقام بنت المخاض لأنه يمنع نفسه من صغار السباع ويرد الماء ويرعى العشب فعادلت هذه الفضيلة فضيلة أنوثة بنت المخاض والحق ليس فيه ما يزيد عن بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة أنوثتها (و) في (ست وأربعين حقة) ولا يجزئ عنها جذع اللخمي ولا يؤخذ في شيء من زكاة الإبل بجنسه إلا أنثى إلا ابن اللبون فإنه يؤخذ عن بنت المخاض إذا لم توجد انظر د فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزئ خلافًا للشافعية قاله في الذخيرة (و) في (إحدى وستين جذعة و) في (ست وسبعين بنتًا لبون و) في (إحدى وتسعين حقتان) إلى مائة وعشرين اتفاقًا لنص الحديث عليه (و) في (مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي) أن وجدا أو فقدا على المشهور وهو قول مالك حملًا لقوله في الحديث فما زاد أي بعد المائة والعشرين على الزيادة في العقد خلافًا لقول ابن القاسم ما زاد على مائة وعشرين فيه ثلاث بنات لبون فقط إلى تسع حملًا

الشافعية

تتغير بالواحدة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٣١٦

وفي رواية ابن عمر رضى الله عنهما ولان الزكاة مبنية علي تغيير واجبها بالاشخاص دون الاشقاص وإذا زادت واحدة وأوجبنا ثلاث بنات لبون فهل للواحدة قسط من الواجب أم لا فيه وجهان قال الاصطخرى لا لانه صلي الله عليه وسلم قال (ففى كل أربعين بنت لبون) ولو قدرنا أن لها قسط من الواجب لكانت كل بنت لبون في أربعين وثلث وقال الا كثرون (نعم) لان تغير الواجب بالواحدة فيتعلق الواجب بها كالعاشرة والخامسة والعشرين وغيرهما وما ذكر من الظاهر يعارضه ما روي في بعض الرويات أنه صلى الله عليه وسلم قال (فإذا زادت واحدة علي المائة والعشرين فيها ثلاث بنات لبون) فعلي هذا لو بلغت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة واحدى وعشرين جزءا وعلي قول الاصطخرى لا يسقط شئ ثم الامر يستقر بعد بلوغ الابل مائة واحدى وعشرين فيجب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشر وإذا وجب عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر فصيرت ثلاثين أربعين أبدلت بنت لبون بحقة فان زادت عشرة أخرى أبدلت بأخرى وهكذا حتى

الحنابلة

روايتان

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٤٠٢

(ثُمَّ تَسْتَقِرُّ) الْفَرِيضَةُ إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) لِلْأَخْبَارِ فَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.