فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج بعير من خمس إبل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُجزئ في زكاة خمس من الإبل إخراج واحدة منها عن الشاة الواجبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إخراج واحدة من الإبل في زكاة خمس من الإبل تُجزئه

تجزئ
المالكية

إخراج واحدة من الإبل في زكاة خمس من الإبل لا تُجزئه، الواجب شاة

لا تجزئ
الشافعية

إخراج واحدة من الإبل في زكاة خمس من الإبل تُجزئه

تجزئ
الحنابلة

إخراج واحدة من الإبل في زكاة خمس من الإبل لا تُجزئه، الواجب شاة

لا تجزئ

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة؟ واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه. وقال مالك وأحمد: لا تجزئه والواجب شاة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجزئ

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٦

(وَالْأَصَحُّ) أَيْ: عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَوْلُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْقَرَوِيِّ وَهُوَ (إجْزَاءُ) إخْرَاجِ (بَعِيرٍ) عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ عِوَضًا عَنْ الشَّاةِ أَنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهَا وَقَالَ الْبَاجِيَّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا يُجْزِئُ عَنْهَا وَخَرَّجَهُ الْمَازِرِيُّ عَلَى إخْرَاجِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ بَعِيدٌ؛ إذْ الْقِيمَةُ عَيْنُ الْحَطِّ لَا بُعْدَ فِيهِ؛ إذْ لَيْسَ مُرَادُهُ حَقِيقَةَ الْقِيمَةِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِهِ، أَلَا تَرَى قَوْلَهُمْ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ وَجَعَلُوا مِنْهُ إخْرَاجَ الْعَرْضِ عَنْ الْعَيْنِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْإِحْزَاءِ مُشْعِرٌ بِعَدَمِ الْجَوَازِ ابْتِدَاءً وَهُوَ كَذَلِكَ، وَالْبَعِيرُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

الشافعية

تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجزئ

موضعها في«الإنصاف» ج ٦ ص ٣٩٨

على إخْراجِ القِيمَة. وقيلَ: يُجْزِئُه إنْ أجْزَأَ عن خَمْسٍ وعِشْرِين، وإلَّا فلا. فعلى القَوْلِ بالإِجْزاءِ، هل الواجِبُ كلُّه أو خُمْسِه؟ حكَى القاضى أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَجْهَيْن؛ فعلى الثَّانِى، يُجْزِئُ عنِ العِشْريِن بَعِيرٌ، وعلى الأوَّلِ، لا يُجْزِئُ عنها إلَّا أرْبَعَةُ أبْعِرَةٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.