الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكفر من ترك الزكاة أو الصوم أو الحج أو سائر أركان الإسلام تهاونًا؟
لم تذكره المصادر
تارك الزكاة أو الصوم أو الحج أو سائر أركان الإسلام تهاونًا كافر عند ابن حبيب، قاله ابن حبيب من أصحاب مالك إن تركها متهاونًا
يكفرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ثم اختلفوا فيمن اعتقد وجوبها، وامتنع من إخراجها، وقاتل على ذلك هل يكفر أم لا؟ ثم اختلفوا فيمن اعتقد وجوبها، وامتنع من إخراجها، وقاتل على ذلك هل يكفر أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: لا يكفر. واختلف عن أحمد، فروي عنه أنه يكفر فاعل ذلك، ويقتل بعد المطالبة به واستتابته، والثانية: يقاتل عليها ويقتل إن لم يؤد ولا يكفر. وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: إن تركها متهاونا فهو كافر، وكذلك تارك الصوم والحج، وسائر أركان الإسلام.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.