فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت نية صوم رمضان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما وقت النية لصوم فرض شهر رمضان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت النية لصوم فرض رمضان من الليل، وتجزئ إلى الزوال، إن لم ينو حتى أصبح ثم نوى قبل الزوال أجزأته النية

إلى الزوال
المالكية

وقت النية لصوم فرض رمضان جميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، أوله بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب قبل طلوعه

الليل
الشافعية

وقت النية لصوم فرض رمضان جميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، أوله بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب قبل طلوعه

الليل
الحنابلة

وقت النية لصوم فرض رمضان جميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، أوله بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب قبل طلوعه

الليل

نص المسألة

ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب النية قبل طلوعه. وقال أبو حنيفة: تجوز بنيته من الليل ولو لم ينو حتى أصبح ونوى أجزأته النية ما بينه وبين الزوال وكذلك اختلافهم في النذر المعين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إلى الزوال

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٣٦

وَكَذَا إذَا تَسَحَّرَ لِصَوْمٍ آخَرَ كَانَ نِيَّةً لَهُ وَإِنْ تَسَحَّرَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصْبِحُ صَائِمًا لَا يَكُونُ نِيَّةً وَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ عِنْدَنَا وَقَالَ مَالِكٌ تَكْفِيهِ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ ثُمَّ صَوْمُ رَمَضَانَ يَتَأَدَّى بِمُطْلَقٍ النِّيَّةِ وَنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ.

المالكية

الليل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الليل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الليل

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٤٧٨

[فَصْلٌ النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ] فَصْلٌ وَشُرِطَ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ نِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ لَهُ بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ قَضَائِهِ، أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُفْرَدَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ يَوْمٌ بِفَسَادِ يَوْمٍ آخَرَ، وَكَالْقَضَاءِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.