وقت النية لصوم فرض رمضانمن الليل، وتجزئ إلى الزوال، إن لم ينو حتى أصبح ثم نوى قبل الزوال أجزأته النية
إلى الزوال
المالكية
وقت النية لصوم فرض رمضانجميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، أوله بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب قبل طلوعه
الليل
الشافعية
وقت النية لصوم فرض رمضانجميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، أوله بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب قبل طلوعه
الليل
الحنابلة
وقت النية لصوم فرض رمضانجميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، أوله بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب قبل طلوعه
الليل
نص المسألة
ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب النية قبل طلوعه. وقال أبو حنيفة: تجوز بنيته من الليل ولو لم ينو حتى أصبح ونوى أجزأته النية ما بينه وبين الزوال وكذلك اختلافهم في النذر المعين.