فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من تجب عليه صدقة الفطر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الشرط الذي تجب به صدقة الفطر على المكلف بها من حيث الغنى والمال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشخص الذي تجب عليه صدقة الفطر من ملك نصابًا أو ما قيمته نصاب، فاضلًا عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده

ملك نصاب
المالكية

الشخص الذي تجب عليه صدقة الفطر من عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم، بمقدار زكاة الفطر

فاضل عن القوت
الشافعية

الشخص الذي تجب عليه صدقة الفطر من عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم، بمقدار زكاة الفطر

فاضل عن القوت
الحنابلة

الشخص الذي تجب عليه صدقة الفطر من عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم، بمقدار زكاة الفطر

فاضل عن القوت

نص المسألة

ثم اختلفوا في صدقة من يجب عليه منهم؟ ثم اختلفوا في صدقة من يجب عليه منهم؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم بمقدار زكاة الفطر، فإن كان ذلك عنده لزمته. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابا أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ملك نصاب

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٣٢

بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ هُنَاكَ الْمُعْتَبَرَ مَكَانُ الْمَالِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ وَفِي الزَّكَاةِ الْوَاجِبُ جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ حَتَّى أَنَّ الزَّكَاةَ تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ لَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَوْلَى فَاعْتُبِرَ مَكَانُ الْمَوْلَى. (قَوْلُهُ إذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ إذَا كَانَ لَهُ زِيَادَةٌ عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَشَرَطَ الشَّيْخُ الْحُرِّيَّةَ بِتَحَقُّقِ التَّمْلِيكِ وَالْإِسْلَامِ لِتَقَعَ الصَّدَقَةُ قُرْبَةً وَشَرَطَ الْيَسَارَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» وَقَدَّرَ الْيَسَارَ بِالنِّصَابِ لِتَقْدِيرِ الْغِنَى فِي الشَّرْعِ بِهِ وَسَوَاءٌ مَلَكَ نِصَابًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابًا مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ غَيْرِهَا فَضْلًا عَنْ كِ

المالكية

فاضل عن القوت

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٣٧٠

وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُهَا غَيْرَ مَالِكٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَابَعَهُ جَمَاعَةٌ، وَذَكَرَهُمْ، وَإِنَّمَا قَالَ " يَمُونُهُ " لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِنَّمَا تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرهَا الْأَوَّلُ - الْقَرَابَةُ وَذَلِكَ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ الثَّانِي - الزَّوْجِيَّةُ وَذَلِكَ فِي زَوْجَةِ الشَّخْصِ فَيُخْرِجُ عَنْهَا،

الشافعية

فاضل عن القوت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فاضل عن القوت

موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ١٥٣

وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان، ومصرفها كالزكاة (وهي واجبة) وتسمى أيضا فرضا نصا (إذا فضل عنده عن قوته وقت عياله يوم العيد وليلته صاع) ، ويعتبر كون ذلك بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم وددابة وثياب بذلة ونحوه،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.