Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من تجب عليه صدقة الفطر

In 1 comparative book4 schools

ما الشرط الذي تجب به صدقة الفطر على المكلف بها من حيث الغنى والمال؟

Each school’s answer

Hanafi

الشخص الذي تجب عليه صدقة الفطر من ملك نصابًا أو ما قيمته نصاب، فاضلًا عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده

ملك نصاب
Maliki

الشخص الذي تجب عليه صدقة الفطر من عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم، بمقدار زكاة الفطر

فاضل عن القوت
Shafi'i

الشخص الذي تجب عليه صدقة الفطر من عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم، بمقدار زكاة الفطر

فاضل عن القوت
Hanbali

الشخص الذي تجب عليه صدقة الفطر من عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم، بمقدار زكاة الفطر

فاضل عن القوت

The texts

ثم اختلفوا في صدقة من يجب عليه منهم؟ ثم اختلفوا في صدقة من يجب عليه منهم؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم بمقدار زكاة الفطر، فإن كان ذلك عنده لزمته. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابا أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 194

From the schools’ own books

Hanafi

ملك نصاب

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 132

بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ هُنَاكَ الْمُعْتَبَرَ مَكَانُ الْمَالِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ وَفِي الزَّكَاةِ الْوَاجِبُ جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ حَتَّى أَنَّ الزَّكَاةَ تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ لَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَوْلَى فَاعْتُبِرَ مَكَانُ الْمَوْلَى. (قَوْلُهُ إذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ إذَا كَانَ لَهُ زِيَادَةٌ عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَشَرَطَ الشَّيْخُ الْحُرِّيَّةَ بِتَحَقُّقِ التَّمْلِيكِ وَالْإِسْلَامِ لِتَقَعَ الصَّدَقَةُ قُرْبَةً وَشَرَطَ الْيَسَارَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» وَقَدَّرَ الْيَسَارَ بِالنِّصَابِ لِتَقْدِيرِ الْغِنَى فِي الشَّرْعِ بِهِ وَسَوَاءٌ مَلَكَ نِصَابًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابًا مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ غَيْرِهَا فَضْلًا عَنْ كِ

Maliki

فاضل عن القوت

Its place in«مواهب الجليل» vol. 2 p. 370

وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُهَا غَيْرَ مَالِكٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَابَعَهُ جَمَاعَةٌ، وَذَكَرَهُمْ، وَإِنَّمَا قَالَ " يَمُونُهُ " لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِنَّمَا تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرهَا الْأَوَّلُ - الْقَرَابَةُ وَذَلِكَ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ الثَّانِي - الزَّوْجِيَّةُ وَذَلِكَ فِي زَوْجَةِ الشَّخْصِ فَيُخْرِجُ عَنْهَا،

Shafi'i

فاضل عن القوت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

فاضل عن القوت

Its place in«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» p. 153

وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان، ومصرفها كالزكاة (وهي واجبة) وتسمى أيضا فرضا نصا (إذا فضل عنده عن قوته وقت عياله يوم العيد وليلته صاع) ، ويعتبر كون ذلك بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم وددابة وثياب بذلة ونحوه،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.