فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار صدقة الفطر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مقدار الواجب إخراجه في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة صاع، ويجزئ من البر نصف صاع، نصف الصاع يجزئ من البر خاصة

صاع، ونصف صاع من البر
المالكية

الواجب في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة صاع

صاع
الشافعية

الواجب في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة صاع

صاع
الحنابلة

الواجب في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة صاع

صاع

نص المسألة

فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزئ من البر خاصة نصف صاع فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزئ من البر خاصة نصف صاع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صاع، ونصف صاع من البر

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١٢٣

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْمَالِكِ لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ، عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَعَبِيدِهِ لِلْخِدْمَةِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَا غَيْرُ، وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقِهِ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ، [الاختيار لتعليل المختار] [بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ] ِ (وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْمَالِكِ لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ) كَمَا بَيَّنَاهُ، وَشَرْطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا لِعَدَمِ مِلْكِهِ، وَالْإِسْلَامُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ.

المالكية

صاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صاع

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٨١

[مَسْأَلَةُ مِقْدَار زَكَاةِ الْفِطْر] (١٩٥٥) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ، لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ أَجْنَاسِ الْمُخْرَجِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ الْبُرِّ خَاصَّةً. وَهُوَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.