Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار صدقة الفطر

In 1 comparative book4 schools

ما مقدار الواجب إخراجه في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة صاع، ويجزئ من البر نصف صاع، نصف الصاع يجزئ من البر خاصة

صاع، ونصف صاع من البر
Maliki

الواجب في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة صاع

صاع
Shafi'i

الواجب في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة صاع

صاع
Hanbali

الواجب في صدقة الفطر من كل جنس من الأجناس الخمسة صاع

صاع

The texts

فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزئ من البر خاصة نصف صاع فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزئ من البر خاصة نصف صاع.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 196

From the schools’ own books

Hanafi

صاع، ونصف صاع من البر

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» p. 123

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْمَالِكِ لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ، عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَعَبِيدِهِ لِلْخِدْمَةِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَا غَيْرُ، وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقِهِ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ، [الاختيار لتعليل المختار] [بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ] ِ (وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْمَالِكِ لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ) كَمَا بَيَّنَاهُ، وَشَرْطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا لِعَدَمِ مِلْكِهِ، وَالْإِسْلَامُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ.

Maliki

صاع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

صاع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

صاع

Its place in«المغني» vol. 3 p. 81

[مَسْأَلَةُ مِقْدَار زَكَاةِ الْفِطْر] (١٩٥٥) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ، لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ أَجْنَاسِ الْمُخْرَجِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ الْبُرِّ خَاصَّةً. وَهُوَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.