الحنفية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح ضمان الدين على الميت إذا لم يترك وفاءً به؟
ضمان الدين على الميت الذي لم يترك وفاءً لا يلزم الضامن
لا يلزملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: يصح ضمان الدين على الميت سواء خلف وفاء به أو لم يخلف، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يلزم إذا لم يترك وفاء؛ لقوله: «الزعيم غارم» ولأن كل دين لو كان فيه وفاء صح ضمانه، فكذلك يصح وإن لم يكن فيه وفاء، كدين الحي عكسه الكتابة، ولأن الدين لا يسقط بالموت بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه» وروي «متعلقة» ولأنه لو سقط بالموت عن ذمة من هو عليه لرجع سقوطه عن ذمة الضامن عنه حال حياته؛ لأنها فرع لذمته، فإذا ثبت أن الدين لا يسقط بالموت فمن ضمنه فقد ضمن دينا واجبا فصح ضمانه، ولأنه لو لم يصح ضمانه مع تعذر الوفاء لم يصح مع وجوده كسائر ما لا يصح ضمانه عكسه دين الحي.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.