فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المكفول بوجهه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم الكفيل شيء إذا مات المتكفَّل بوجهه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الكفيل بالنفس إذا مات المتكفَّل بوجهه لا يلزمه شيء، لأنه لم يفرّط في الإحضار، وموضوع الكفالة بالنفس الإحضار، ولا يضمن الحق إلا بتفريط

لا يلزمه شيء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مات المتكفل بوجهه لم يلزم الكفيل شيء، خلافا لبعض الشافعية؛ لأنه لم يكن له منه تفريط في إحضاره ولا فيمن تكفل به، وموضوع الكفالة بالنفس الإحضار، ولا يضمن الحق إلا بتفريط.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يلزمه شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.