فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوضوء من الخارج المذكور

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الوضوء من الخارج المذكور الذي سقط الغسل منه لعدم اللذة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الوضوء من الخارج المذكور فيه وجهان: الوجوب والاستحباب، الوجوب: لسقوط الغسل فصار كالبول؛ والاستحباب: لأن موجب الحدث لا يختلف باختلاف أحوال خروجه.

وجهان: وجوب أو استحباب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) اختلف أصحابنا في الوضوء منه على وجهين: أحدهما: الوجوب، والآخر الاستحباب. فوجه الوجوب أن ابتداء خروجه كان على السلامة لأنه يلتذ به وإنما بقيت في الفرج منه بقية، فلما سقط الغسل منه لعدم اللذة كان أقل أحواله أن يكون كالبول ووجه سقوطه فلأن كل حدث موجبه لا يختلف باختلاف أحوال خروجه كسائر الأحداث.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

وجهان: وجوب أو استحباب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.