الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب الوضوء من الخارج المذكور الذي سقط الغسل منه لعدم اللذة؟
لم تذكره المصادر
الوضوء من الخارج المذكور فيه وجهان: الوجوب والاستحباب، الوجوب: لسقوط الغسل فصار كالبول؛ والاستحباب: لأن موجب الحدث لا يختلف باختلاف أحوال خروجه.
وجهان: وجوب أو استحبابلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
(فصل) اختلف أصحابنا في الوضوء منه على وجهين: أحدهما: الوجوب، والآخر الاستحباب. فوجه الوجوب أن ابتداء خروجه كان على السلامة لأنه يلتذ به وإنما بقيت في الفرج منه بقية، فلما سقط الغسل منه لعدم اللذة كان أقل أحواله أن يكون كالبول ووجه سقوطه فلأن كل حدث موجبه لا يختلف باختلاف أحوال خروجه كسائر الأحداث.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٥٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.