فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط صحة الشركة في المال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح الشركة إذا انفرد كل واحد من الشريكين بمال نفسه دون خلطه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه تصح وإن كان مال كل واحد في يده، إذا عينا المال وأحضراه، وإذا هلك أحد المالين قبل الخلط كان من ربه.

تصح
المالكية

الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه لا تصح حتى تكون أيديهما عليه، بأن يجعلاه في تابوتهما أو حانوتهما أو على يد وكيلهما، وتصح وإن لم يخلطاه.

لا تصح إلا باشتراك اليد
الشافعية

الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه لا تصح إلا بخلط رأس المال، حتى لا يتميز بعضه عن بعض.

لا تصح إلا بالخلط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تصح الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه من غير أن يكون يد الآخر عليه حتى يكون أيديهما عليه، بأن يجعلاه في تابوتهما أو حانوتهما، أو على يد وكيلهما، فتصح حينئذ الشركة، وإن لم يخلطاه، وإن كانت أعيانه متميزة. وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما في يده إذا عينا المال وأحضراه، إلا أنه متى هلك أحد المالين كان من ربه إذا هلك قبل الخلط. وقال الشافعي لا تصح الشركة إلا أن يخلطا رأس المال حتى لا يتميز بعضه عن بعض. فدليلنا: على أبي حنيفة أن الشركة تقتضي تساويهما في الاشتراك بالمال، وإذا انفرد أحدهما بثبوت يده عليه لم توجد حقيقة الشركة؛ لأنهما على ما كانا عليه من انفراد المالين، فلم يحصل منهما إلا القول، ومجرد القول لا تأثير له؛ بدليل أنهما لو تعاقدا الشركة على مال ولم يعيناه لم ت

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح إلا باشتراك اليد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ١٢٢

هو عن عج (ولو بإخراجهما) المراد بإخراجهما كما في ح أن يخرجا معًا بالبذر ولو زرع هذا بذره في ناحية وهذا في ناحية وزرع أحدهما متميز عن الآخر وهو أحد قولي سحنون والمراد بلو قول سحنون الآخر إنه لا يكفي إخراجهما على الوجه المذكور بل لا بد أن يصير البذران بعد زرعهما بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر هكذا ذكر القولين عن سحنون ابن يونس وابن شاس فحمل الإخراج في كلام المصنف على القول الثاني غير صواب وقوله ورد المصنف بالمبالغة القول باشتراط الخلط الحسي غير صحيح إذ لم ينقل عن أحد اشتراط الخلط الحسي وقال طفى قول المصنف وخلط بذران كان هذا الشرط إنما يعرف لسحنون وإليه عزاه في الجواهر واقتصر عليه فتبعه ابن الحاجب والمصنف ومذهب مالك وابن القاسم عدم اشتراط الخلط لا حسًّا ولا حكمًا على أصلهما في شركة المال وسحنون على أصله في اشتراط الخلط هناك فكل طرد أصله ثم نقل عن اللخمي ما نصه اختلف إذا كان البذر منهما هل يشترط الخلط في الصحة فأجاز مالك وابن القاسم الشركة إذا أخرجا قمحًا أو شعيرًا وإن لم يخلطاه على أصلهما في

الشافعية

لا تصح إلا بالخلط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.