Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شرط صحة الشركة في المال

In 1 comparative book3 schools

هل تصح الشركة إذا انفرد كل واحد من الشريكين بمال نفسه دون خلطه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه تصح وإن كان مال كل واحد في يده، إذا عينا المال وأحضراه، وإذا هلك أحد المالين قبل الخلط كان من ربه.

تصح
Maliki

الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه لا تصح حتى تكون أيديهما عليه، بأن يجعلاه في تابوتهما أو حانوتهما أو على يد وكيلهما، وتصح وإن لم يخلطاه.

لا تصح إلا باشتراك اليد
Shafi'i

الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه لا تصح إلا بخلط رأس المال، حتى لا يتميز بعضه عن بعض.

لا تصح إلا بالخلط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا تصح الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه من غير أن يكون يد الآخر عليه حتى يكون أيديهما عليه، بأن يجعلاه في تابوتهما أو حانوتهما، أو على يد وكيلهما، فتصح حينئذ الشركة، وإن لم يخلطاه، وإن كانت أعيانه متميزة. وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما في يده إذا عينا المال وأحضراه، إلا أنه متى هلك أحد المالين كان من ربه إذا هلك قبل الخلط. وقال الشافعي لا تصح الشركة إلا أن يخلطا رأس المال حتى لا يتميز بعضه عن بعض. فدليلنا: على أبي حنيفة أن الشركة تقتضي تساويهما في الاشتراك بالمال، وإذا انفرد أحدهما بثبوت يده عليه لم توجد حقيقة الشركة؛ لأنهما على ما كانا عليه من انفراد المالين، فلم يحصل منهما إلا القول، ومجرد القول لا تأثير له؛ بدليل أنهما لو تعاقدا الشركة على مال ولم يعيناه لم ت

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 603

From the schools’ own books

Hanafi

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تصح إلا باشتراك اليد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 122

هو عن عج (ولو بإخراجهما) المراد بإخراجهما كما في ح أن يخرجا معًا بالبذر ولو زرع هذا بذره في ناحية وهذا في ناحية وزرع أحدهما متميز عن الآخر وهو أحد قولي سحنون والمراد بلو قول سحنون الآخر إنه لا يكفي إخراجهما على الوجه المذكور بل لا بد أن يصير البذران بعد زرعهما بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر هكذا ذكر القولين عن سحنون ابن يونس وابن شاس فحمل الإخراج في كلام المصنف على القول الثاني غير صواب وقوله ورد المصنف بالمبالغة القول باشتراط الخلط الحسي غير صحيح إذ لم ينقل عن أحد اشتراط الخلط الحسي وقال طفى قول المصنف وخلط بذران كان هذا الشرط إنما يعرف لسحنون وإليه عزاه في الجواهر واقتصر عليه فتبعه ابن الحاجب والمصنف ومذهب مالك وابن القاسم عدم اشتراط الخلط لا حسًّا ولا حكمًا على أصلهما في شركة المال وسحنون على أصله في اشتراط الخلط هناك فكل طرد أصله ثم نقل عن اللخمي ما نصه اختلف إذا كان البذر منهما هل يشترط الخلط في الصحة فأجاز مالك وابن القاسم الشركة إذا أخرجا قمحًا أو شعيرًا وإن لم يخلطاه على أصلهما في

Shafi'i

لا تصح إلا بالخلط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.