فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفاضل الربح مع تساوي المال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح اشتراط تفاضل الشريكين في الربح مع تساويهما في رأس المال، أو اشتراط تساويهما فيه مع تفاضلهما في رأس المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط في الشركة يخالف نسبة رأس المال في الربح يصح مع الشرط

يصح
المالكية

اشتراط في الشركة يخالف نسبة رأس المال في الربح لا يصح، ويُقسَّم الربح على قدر المال أو العمل، لأنه استئجار بفضل ربح المال وهو غرر، ولأن كل واحد ترك العمل المستحق بفضل ربح ماله

لا يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الربح في الشركة يتقسط على قدر رأس المال أو العمل، فإن تفاضلا في رأس المال وشرط التساوي في الربح، أو تساويا في رأس المال وشرط التفاضل في الربح لم يصح، وقال أبو حنيفة يصح مع الشرط. فدليلنا: أنهما عقدا شركة في مال أو عمل بينهما، فوجب أن يقسط الربح بينهما على مقداره كما لو أطلقا، ولأن اشتراط العمل على أحدهما استئجار من الآخر له بفضل ربح ماله وذلك غرر، ولأن من قولهم: إنه إذا كان لأحدهم ألف والآخر ألفان، وشرط العمل على صاحب الألفين لم يجز، وإن شرط على صاحب الألف جاز، فنقول: لأن كل واحد ترك العمل المستحق بحق الشركة بما بذل من فضل ربح ماله، كما لو شرط العمل على صاحب الألفين والربح بينهما نصفين، أو شرط أكثر الربح للذي لا يعمل وأقله للذي يعمل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٣٢٣

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرِبْحٍ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ التَّفَاضُلَ فِي الرِّبْحِ عِنْدَ اشْتِرَاطِ التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ لَا يَجُوزُ قِيَاسًا؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِقَدْرِ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، فَلَمْ يَجُزْ الْعَقْدُ كَمَا فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.