هل يرجع أحد الشريكين على الآخر بأجرة مثل عمله في الشركة الفاسدة بعد التصرف والربح؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الرجوع بأجرة المثل بين الشريكين في الشركة الفاسدةلا رجوع لأحدهما على الآخر بأجرة
لا رجوع
المالكية
الرجوع بأجرة المثل بين الشريكين في الشركة الفاسدةيُقسم الربح على رأس المال ويرجع كل بأجرة عمله، لأن عقد الشركة طلب به الاشتراك في الربح، فيستحق العامل أجرة مثله كالقراض
يرجع بالأجرة
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا اشتركا شركة فاسدة ثم تصرفا وربحا فإن الربح يقسم على رأس المال ثم يرجع أحدهما على الآخر بأجرة مثل عمله على ماله. وقال أبو حنيفة لا رجوع لأحدهما على الآخر بأجرة. فدليلنا: أن عقد الشركة المبتغى منه الاشتراك في الربح الحادث، فإذا وقع فاسدا وجب أن يستحق العامل أجرة مثل عمله على عامل غيره كالقراض. *** [كتاب الوكالة]
ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر. والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال. وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به. ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه