فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط علوق شيء بالكف في التيمم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشترط في التيمم أن يعلق شيء من الصعيد بالكف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

علوق شيء بالكف في التيمم ليس شرطًا، ويجوز التيمم على الحصى والصخر، لأن الاسم في الآية يتناول الصخر والجبال والأرض التي لا تراب عليها

ليس شرطًا
الشافعية

علوق شيء بالكف في التيمم شرط في التيمم

شرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : وليس من شرط التيمم علوق شيء بالكف. خلافا للشافعي. وفائدة هذا: جواز التيمم على الحصى والصخر الذي لا غبار عليه. لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} والاسم يتناول الصخر والجبال والأرض التي لا تراب عليها؛ ولأنه لو كان من شرطه تعلق شيء بالكف للزم ذلك في جميع العضو كالماء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ليس شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.