الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُشترط في التيمم أن يعلق شيء من الصعيد بالكف؟
لم تذكره المصادر
علوق شيء بالكف في التيمم ليس شرطًا، ويجوز التيمم على الحصى والصخر، لأن الاسم في الآية يتناول الصخر والجبال والأرض التي لا تراب عليها
ليس شرطًاعلوق شيء بالكف في التيمم شرط في التيمم
شرطلم تذكره المصادر
(فصل) : وليس من شرط التيمم علوق شيء بالكف. خلافا للشافعي. وفائدة هذا: جواز التيمم على الحصى والصخر الذي لا غبار عليه. لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} والاسم يتناول الصخر والجبال والأرض التي لا تراب عليها؛ ولأنه لو كان من شرطه تعلق شيء بالكف للزم ذلك في جميع العضو كالماء.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.