فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم بغير التراب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض من جنسها كالجص والنورة والرمل، أم يختص بالتراب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التيمم بما صعد على الأرض من جنسها غير التراب جائز بكل ما صعد من جنس الأرض، من تراب أو جص أو نورة أو رمل؛ لأن الصعيد هو الأرض نفسها.

يجوز
الشافعية

التيمم بما صعد على الأرض من جنسها غير التراب لا يجوز إلا بالتراب

يختص بالتراب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها من تراب أو جص أو نورة أو رمل أو غير ذلك. خلافا للشافعي في قوله: لا يجوز إلا بالتراب. لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} والصعيد هو الأرض نفسها كان عليها تراب أو لم يكن. قال الزجاج: (لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك) . وقوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) . فأخبر أن نفس ما جعل له مسجدا جعل له طهورا، وذلك ما قلناه. ولأنه من جنس الأرض كالتراب. ولأن الطهر من الحدث يتعلق بمائع وجامد، فالمائع الماء والجامد الأرض، وقد ثبت أن المائع لا يختص التطهير بنوع منه دون نوع بل كل أنواع المياه، فكذلك الأرض.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

موضعها في«شرح الخرشي» ص ١٩١

(ص) وَصَعِيدٌ طَهِرٌ كَتُرَابٍ (ش) أَيْ وَمِنْ لَوَازِمِ التَّيَمُّمِ الصَّعِيدُ وَهُوَ مَا صَعِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ أَجْزَائِهَا وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الطَّيِّبِ مِنْ قَوْله تَعَالَى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُنْبِتُ وَهُوَ التُّرَابُ لَا مَا لَا يُنْبِتُ نَبَاتًا كَالرَّمْلِ وَالسِّبَاخِ

الشافعية

يختص بالتراب

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٥٠٢

بخلاف ما إذا توهم وجود الماء يبطل تيممه وان بان خلاف ما توهمه لان توهم الماء يوجب الطلب وتوهم الاندمال لا يوجب البحث والطلب عنه وإذا وجب الطلب بطل التيمم لان التيمم طهارة ضرورة فلا صحة له الا حيث يتمكن من الصلاة وإذا وجب الطلب لم يتمكن من الصلاة وتوقف امام الحرمين في قول الاصحاب لا يجب الطلب عند] [توهم الاندمال] قال [الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة اركان الركن الاول نقل التراب إلى الوجه واليدين فلا يكفى ضرب (ح) اليد علي حجر صلد ثم ليكن المنقول ترابا طاهرا خالصا مطلقا فيجوز التيمم بالاعفر والاسود والاصفر والاحمر والابيض وهو المأكول والسبخ والبطحاء فان كل ذلك تراب ولا يجوز الزرنيخ (ح) والجص (ح) والنورة (ح) والمعادن إذ لا يسمى ترابا ولا يجوز التراب النجس والمشوب بالزعفران وان كان قليلا ولا التراب المستعمل علي أحد لوجهين ولا يجوز سحاقة الخزف وفى الطين المسوى المأكول تردد

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.