فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال الجلد المدبوغ

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز استعمال جلد الميتة بعد دبغه في اليابسات دون المائعات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات دون المائعات يخالف في جوازه، نُسب إليه الخلاف في هذا الحكم، ولم يبيّن النص قوله.

مخالف

نص المسألة

(فصل) إذا ثبت أن الدباغ لا يزيل نجاسته وأنه يؤثر فيه، فيجوز استعماله في اليابسات دون المائعات، خلافا لأحمد بن حنبل. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) ، وقوله: (ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا جلدها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها) ، وقالت عائشة رضي الله عنها: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت) .

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مخالف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.