هل يحق للشريك المطالبة بالشفعة إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري الشراء قبل ثبوت الشراء؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
مطالبة الشريك بالشفعة عند إنكار المشتري الشراءتجوز قبل ثبوت الشراء
تجوز
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أقر البائع ببيع الشقص وأنكر المشتري الشراء، لم يكن للشريك المطالبة بالشفعة إلا بعد أن يثبت الشراء، خلافا لأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي لأن المشتري أصل للشفيع وعنه يملك الشقص وعهدته عليه، فإذا لم يثبت شراؤه لم يستحق الشفعة.