فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم بنية الحدث الأصغر ناسيًا الجنابة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُجزئ التيمم بنية الحدث الأصغر من نسي أنه جنب واعتقد أنه محدث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نسي أنه جنب فتيمم معتقدا أنه محدث ففيها روايتان:. فوجه الجواز أنهما حدثان موجبهما واحد، وهو التيمم، فوجب إذا نوى أحدهما أن يجزيه عن الآخر. أصله البول والغائط. ولأن المتعين بهذه الطهارة في الموضعين شيء واحد، فوجب إذا أخطأ في التعيين ألا يمنع صحتها، أصله إذا كان عليها غسل من جنابة فنسيت فنوت الحيض. ووجه نفي الأجزاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإنما لكل امرئ ما نوى) . ولأنه طهر واجب بالجنابة فلم يجز بنية الحدث الأصغر كالغسل. ولأن التيمم أضعف من الغسل فلم تنب فيه نية الأضعف عن نية الأقوى. ولأنهما عبادتان مختلفتان في الأصل وهو الغسل والوضوء فلم تسقط العليا بنية الصغرى، كالصلوات والكفارات.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.