الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أن يصلي فرضًا بالتيمم إذا نوى به استباحة فرض ثم قدّم عليه نفلًا؟
لم تذكره المصادر
صلاة الفرض بتيمم نوى به الفرض بعد تقديم النفل عليه لا تجوز في ظاهر القول، وقيل تجوز مع الكراهة، لمالك ظاهر قول المنع، ومن أصحابه من يحمله على الكراهة ويرى أنه إن فعل أجزأه.
قولان: المنع أو الكراهةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا نوى بالتيمم استباحة فرض فقدم عليه نفلا لم يجز أن يصلي فرضا بذلك التيمم في ظاهر قول مالك. ومن أصحابنا من يقول إن هذا على الكراهة وإن فعل أجزأه. فوجه هذا القول: بأن النفل يستباح بهذا التيمم؛ لأنه لو قدم الفرض كان له أن يتنفل به، فتقدمه عليه لا يمنعه، أصله طهارة الماء. ولأنها طهارة يستباح بها الصلاة فجاز أن يتقدم النفل على الفرض فيها كالماء. ولأنهما صلاتان لو قدم إحداهما على الأخرى لجاز أن يصلي الأخرى، فإذا أخر المقدمة أجزأه، أصله إذا نوى استباحة فرضين أو نفلين. ولأنه تيمم استبيح به فرض ونفل، فتقديم إحداهما لا يمنع الإجزاء، أصله إذا قدم الفرض. ووجه المنع أن الأصل في التيمم تعيين الجنس المستباح به من فرض أو نفل، فإذا نوى به الفرض جاز أن يصلي النفل على طريق التبع، وكذلك يقتضي تقدم الفر
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.