فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زوال ضمان الغصب بالرهن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يزول ضمان الغصب عن الغاصب إذا صار المغصوب رهنًا عنده بأمر مالكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ضمان الغصب عن الغاصب بعد جعل المغصوب رهنًا عنده بأمر مالكه يزول عنه، لأنه ممسك للمال بأمر مالكه، ورهن المغصوب جائز فيسقط الضمان

يزول
الشافعية

ضمان الغصب عن الغاصب بعد جعل المغصوب رهنًا عنده بأمر مالكه لا يزول إلا بدفعه أو دفع ما يشتري به إلى ربه

لا يزول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: ويزول عنه بذلك ضمان الغصب، خلافا للشافعي في قوله إنه مضمون عليه إلا أن يدفعه، أو يدفع ما يشتر به إلى ربه؛ لأنه ممسك للمال بأمر مالكه فزال الضمان عنه بالغصب، كما لو قال هو عندك وديعة، ولأن هذا مبني على أن يجوز رهن المغصوب فيسقط ضمان الغصب.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يزول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يزول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.