الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يزول ضمان الغصب عن الغاصب إذا صار المغصوب رهنًا عنده بأمر مالكه؟
لم تذكره المصادر
ضمان الغصب عن الغاصب بعد جعل المغصوب رهنًا عنده بأمر مالكه يزول عنه، لأنه ممسك للمال بأمر مالكه، ورهن المغصوب جائز فيسقط الضمان
يزولضمان الغصب عن الغاصب بعد جعل المغصوب رهنًا عنده بأمر مالكه لا يزول إلا بدفعه أو دفع ما يشتري به إلى ربه
لا يزوللم تذكره المصادر
فصل: ويزول عنه بذلك ضمان الغصب، خلافا للشافعي في قوله إنه مضمون عليه إلا أن يدفعه، أو يدفع ما يشتر به إلى ربه؛ لأنه ممسك للمال بأمر مالكه فزال الضمان عنه بالغصب، كما لو قال هو عندك وديعة، ولأن هذا مبني على أن يجوز رهن المغصوب فيسقط ضمان الغصب.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.