فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف المرتهنين في قدر الدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

من يُقبل قوله إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق المرهون به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول عند اختلاف المرتهنين في قدر الحق قول الراهن على كل وجه

قول الراهن
المالكية

القول عند اختلاف المرتهنين في قدر الحق قول المرتهن إلى قيمة الرهن، العرف أن الناس لا يرهنون إلا ما يساوي ديونهم أو يقاربها، فمدعي خلافه خارج عن العرف.

قول المرتهن
الشافعية

القول عند اختلاف المرتهنين في قدر الحق قول الراهن على كل وجه

قول الراهن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اختلف المرتهنان في قدر الحق، فالقول قول المرتهن إلى قيمة الرهن، وقال أبو حنيفة، والشافعي: القول قول الراهن على كل وجه، فدليلنا أن العرف أصل يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى منه، والعرف جار بأن الناس لا يرهنون إلا ما يساوي ديونهم أو يقاربها، فمن ادعى خلاف ذلك فقد خرج عن العرف ولا يلزم عليه البينة؛ لأنها أولى إذا كان الرهن على يد عدل؛ لأن الراهن لم يرض بأمانة المرتهن فيه، فلم يكن الرهن شاهدا له. بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب التفليس]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول الراهن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قول المرتهن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قول الراهن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.