فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بالنسيئة في القراض المطلق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للعامل في القراض المطلق أن يبيع بنسيئة دون إذن رب المال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع العامل بنسيئة في القراض المطلق دون إذن رب المال يجوز، مفهوم من قوله «خلافا لأبي حنيفة»؛ لم تُذكر علته في النص

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا يجوز في القراض المطلق أن يبيع بنسيئة، إلا إذا أذن رب المال، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه بالنسيئة قد أخرج المال عن يده، وذلك خلاف مطلق العقد، ولأن المالك إنما رضي بتصرفه في المال على أن يكون في يده، لا على أن يجعله في ذمة غيره، فإذا خالف ضمن كسائر التعدي.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.