الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن قارض رجلين أن يشترط لأحدهما الثلث وللآخر السدس من الربح؟
اشتراط التفاضل بين عاملين في ربح القراض إذا كان لرب المال النصف يجوز
يجوزاشتراط التفاضل بين عاملين في ربح القراض إذا كان لرب المال النصف لا يجوز، ويجب تساويهما في الربح، لأنهما شريكان في العمل فلا يتفاضلان في الربح، كالشركة المنفردة.
لا يجوزاشتراط التفاضل بين عاملين في ربح القراض إذا كان لرب المال النصف يجوز
يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قارض رجلين على أن يعملا في المال ولرب المال النصف، ولأحدهما الثلث وللآخر السدس، لم يجز إلا أن يتساويا في الربح، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لما احتج به ابن القاسم من أنهما شريكان في العمل بأيدهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح اعتبارا بالشركة المنفردة، ولأنه قد ثبت أن رجلين لو دفعا إلى رجل مالا قراضا على أن لأحدهما الثلث وللآخر السدس وللعامل النصف لم يجز، والعلة فيه تفاضلهما في شركة، هما متساويان في أصلها، كذلك في مسألتنا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.