فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفاضل عاملين في ربح القراض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لمن قارض رجلين أن يشترط لأحدهما الثلث وللآخر السدس من الربح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط التفاضل بين عاملين في ربح القراض إذا كان لرب المال النصف يجوز

يجوز
المالكية

اشتراط التفاضل بين عاملين في ربح القراض إذا كان لرب المال النصف لا يجوز، ويجب تساويهما في الربح، لأنهما شريكان في العمل فلا يتفاضلان في الربح، كالشركة المنفردة.

لا يجوز
الشافعية

اشتراط التفاضل بين عاملين في ربح القراض إذا كان لرب المال النصف يجوز

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قارض رجلين على أن يعملا في المال ولرب المال النصف، ولأحدهما الثلث وللآخر السدس، لم يجز إلا أن يتساويا في الربح، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لما احتج به ابن القاسم من أنهما شريكان في العمل بأيدهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح اعتبارا بالشركة المنفردة، ولأنه قد ثبت أن رجلين لو دفعا إلى رجل مالا قراضا على أن لأحدهما الثلث وللآخر السدس وللعامل النصف لم يجز، والعلة فيه تفاضلهما في شركة، هما متساويان في أصلها، كذلك في مسألتنا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.