الحنفية
يجوز بالإذنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز أن يقارض رب المال العامل على أن يستدين العامل على مال القراض ويكون الربح بينهما؟
القراض على أن يستدين العامل على مال القراض ويكون الربح بينهما يجوز بإذن رب المال ولا يجوز بغير إذنه
يجوز بالإذنالقراض على أن يستدين العامل على مال القراض ويكون الربح بينهما لا يجوز، لأنه قراض وشركة وجوه، وشركة الوجوه باطلة لو انفردت، فإذا انضمت إلى القراض كانت أولى بالبطلان
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا يجوز أن يقارضه على أن يستدين على مال القراض ويكون الربح بينهما، ولا يجوز ذلك للعامل، وقال أبو حنيفة يجوز بإذن برب المال ولا يجوز بغير إذنه، ودليلنا أن ذلك قراض وعقد شركة، وقد منعناه، ولأن عقد شركة الوجوه عندنا باطلة لو انفردت، فإذا انضمت إلى القراض كان أولى بالبطلان، ولأنه لو قال لو ابتداء استدن وأتجر على أن يكون الربح بيننا نصفين لم يجز، لأنها مضاربة بغير مال فكذلك إذا انضم إليه مال، لأن قدر ما يستدين ليس لرب المال رأس مال فيه، ولأنه لو دفع إليه مائة نقدا وعرضا بمائة قراضا لم يجز مع كون العرض مالا مجملا، فإذا قال استدن بمائة كان بالمنع أولى، ولأن كل ما لو انفردت المضاربة به لم يجز، فكذلك إذا انضم إلى رأس ماله، أصله القرض.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.