فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراض على الاستدانة لمال القراض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن يقارض رب المال العامل على أن يستدين العامل على مال القراض ويكون الربح بينهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القراض على أن يستدين العامل على مال القراض ويكون الربح بينهما يجوز بإذن رب المال ولا يجوز بغير إذنه

يجوز بالإذن
المالكية

القراض على أن يستدين العامل على مال القراض ويكون الربح بينهما لا يجوز، لأنه قراض وشركة وجوه، وشركة الوجوه باطلة لو انفردت، فإذا انضمت إلى القراض كانت أولى بالبطلان

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز أن يقارضه على أن يستدين على مال القراض ويكون الربح بينهما، ولا يجوز ذلك للعامل، وقال أبو حنيفة يجوز بإذن برب المال ولا يجوز بغير إذنه، ودليلنا أن ذلك قراض وعقد شركة، وقد منعناه، ولأن عقد شركة الوجوه عندنا باطلة لو انفردت، فإذا انضمت إلى القراض كان أولى بالبطلان، ولأنه لو قال لو ابتداء استدن وأتجر على أن يكون الربح بيننا نصفين لم يجز، لأنها مضاربة بغير مال فكذلك إذا انضم إليه مال، لأن قدر ما يستدين ليس لرب المال رأس مال فيه، ولأنه لو دفع إليه مائة نقدا وعرضا بمائة قراضا لم يجز مع كون العرض مالا مجملا، فإذا قال استدن بمائة كان بالمنع أولى، ولأن كل ما لو انفردت المضاربة به لم يجز، فكذلك إذا انضم إلى رأس ماله، أصله القرض.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بالإذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.