فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقيت عقد القراض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز توقيت القراض بمدة معلومة ينفسخ العقد بانقضائها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توقيت القراض بمدة معلومة يجوز

جائز
المالكية

توقيت القراض بمدة معلومة لا يجوز، ويفسد العقد، القراض عقد جائز كالوكالة، والتوقيت يقتضي اللزوم فيخرجه عن أصله

فاسد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز التوقيت في القراض بأن يقارضه إلى مدة معلومة لا يفسخها قبلها، ولا على أنه إذا انقضت المدة انفسخ العقد، فلم يجز أن يبيع ما اشتراه من المتاع ولا أن يستأنف شراء غيره، ومتى وقع العقد على ذلك كان فاسدا، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز؛ ودليلنا أن القراض من العقود الجائزة لأنه كالوكالة وهو متضمن لمعناها، لأن المال للمالك، وإنما يتصرف العامل فيه لطلب الفضل فيه والنماء نيابة عن المالك، والقدر الذي يفترقان فيه أن التوكيل لا يتضمن شركة الوكيل للموكل في الربح، والقراض يتضمن ذلك، فإذا ثبت ذلك صح أنه من العقود الجائزة فيجب أن يكون ما أخرجه إلى اللزوم باطلا لأنه يخرجه عن بابه وأصله، وتوقيته يقتضي اللزوم فوجب فساده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.