الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للعامل في المضاربة أن يبضع المال أو يودعه من غير ضرورة؟
إبضاع العامل المال وإيداعه من غير ضرورة جائز له ذلك
جائزإبضاع العامل المال وإيداعه من غير ضرورة لا يجوز، ويضمن إن فعل، لأن رب المال رضي بأمانة العامل ونظره دون غيره، فكان متعديا بتسليمه لغيره
ضمانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: وليس للعامل أن يبضع ولا يودع إلا من ضرورة فإن فعل من غير ضرورة ضمن، وقال أبو حنيفة له ذلك من غير ضرورة؛ ودليلنا أن رب المال رضي بأمانة العامل ونظره دون نظر غيره وأمانته، فكان العامل متعديا بتسليم المال إلى غيره وإخراجه عن يده، فوجب أن يضمن كالوكيل إذا وكل غيره فيما اؤتمن عليه ولم يؤذن له، ولأنه دفع إليه المال على وجه الأمانة ليكون في يده، فلم يجز له دفعه إلى غيره أصله المودع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.