فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إبضاع العامل وإيداعه المال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للعامل في المضاربة أن يبضع المال أو يودعه من غير ضرورة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إبضاع العامل المال وإيداعه من غير ضرورة جائز له ذلك

جائز
المالكية

إبضاع العامل المال وإيداعه من غير ضرورة لا يجوز، ويضمن إن فعل، لأن رب المال رضي بأمانة العامل ونظره دون غيره، فكان متعديا بتسليمه لغيره

ضمان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وليس للعامل أن يبضع ولا يودع إلا من ضرورة فإن فعل من غير ضرورة ضمن، وقال أبو حنيفة له ذلك من غير ضرورة؛ ودليلنا أن رب المال رضي بأمانة العامل ونظره دون نظر غيره وأمانته، فكان العامل متعديا بتسليم المال إلى غيره وإخراجه عن يده، فوجب أن يضمن كالوكيل إذا وكل غيره فيما اؤتمن عليه ولم يؤذن له، ولأنه دفع إليه المال على وجه الأمانة ليكون في يده، فلم يجز له دفعه إلى غيره أصله المودع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.