فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق العامل عبدًا من مال المضاربة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يعتق العبد إذا أعتقه العامل من عبدين اشتراهما بمال المضاربة وفيهما ربح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عتق العامل أحد عبدين اشتراهما بمال المضاربة وفيهما ربح لا يعتق، لأنه لا يملك فيهما شيئًا قبل المقاسمة، فلا يُلتفت إلى الربح

لا يعتق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا ينفرد ملك العامل للربح إلا بالمفاصلة، وقال أبو حنيفة بالظهور، وهو أحد قولي الشافعي، ودليلنا أنه لو خسر بعد الربح لجبر رأس المال من الربح قبل المفاصلة، ولو كان ملكه متقررا على أن الربح لم يجبر به كما لو كان بعد المفاصلة، ولأنه لو كان رأس المال ألفين، فاشترى به عبدين، قيمه كل واحد ألفان، فأعتق العامل أحدهما، لم يعتق، لأنه لا يملك فيهما شيئا، والعلة فيه أن المقاسمة لم تحصل، فلم يلتفت إلى الربح في هذه الحالة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.