الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يعتق العبد إذا أعتقه العامل من عبدين اشتراهما بمال المضاربة وفيهما ربح؟
لم تذكره المصادر
عتق العامل أحد عبدين اشتراهما بمال المضاربة وفيهما ربح لا يعتق، لأنه لا يملك فيهما شيئًا قبل المقاسمة، فلا يُلتفت إلى الربح
لا يعتقلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا ينفرد ملك العامل للربح إلا بالمفاصلة، وقال أبو حنيفة بالظهور، وهو أحد قولي الشافعي، ودليلنا أنه لو خسر بعد الربح لجبر رأس المال من الربح قبل المفاصلة، ولو كان ملكه متقررا على أن الربح لم يجبر به كما لو كان بعد المفاصلة، ولأنه لو كان رأس المال ألفين، فاشترى به عبدين، قيمه كل واحد ألفان، فأعتق العامل أحدهما، لم يعتق، لأنه لا يملك فيهما شيئا، والعلة فيه أن المقاسمة لم تحصل، فلم يلتفت إلى الربح في هذه الحالة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.