الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز كراء الأرض للزرع بالعروض والذهب والفضة؟
كراء الأرض للزرع بالعروض والحيوان والذهب والفضة يجوز، بكل ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع
جائزكراء الأرض للزرع بالعروض والحيوان والذهب والفضة يجوز، ولا يمنع إلا الطعام وما يخرج منها
جائزكراء الأرض للزرع بالعروض والحيوان والذهب والفضة يجوز، بكل ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع
جائزلم تذكره المصادر
مسألة: كراء الأرض للزرع يجوز بالعروض كالحيوان والذهب والفضة، ولا يمنع إلا بنوعين: أحدهما الطعام سواء كان مما يخرج منها كالحنطة والشعير، أو مما لا يخرج منها كاللبن والعسل، والنوع الآخر ما يخرج منها طعاما كان أو غيره كالقطن والزعفران والكتان وغير ذلك، وحكي عن الحسن وطاوس أنه لا يجوز كراؤها بحال، ولا أظن الحكاية ثابتة، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن تكرى بكل ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع، والخلاف في موضعين: أحدهما في كرائه بالطعام لأنه عندهم جائز سواء كان من نوع ما يخرج منها أو من غيره، بعد أن لا يشترط أن يكون من زرع تلك الأرض، والآخر ما يخرج منها من غير الطعام؛ فدليلنا على أنه لا يجوز بالطعام حديث رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.