Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز كراء الأرض للزرع بالعروض والذهب والفضة؟
كراء الأرض للزرع بالعروض والحيوان والذهب والفضة يجوز، بكل ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع
جائزكراء الأرض للزرع بالعروض والحيوان والذهب والفضة يجوز، ولا يمنع إلا الطعام وما يخرج منها
جائزكراء الأرض للزرع بالعروض والحيوان والذهب والفضة يجوز، بكل ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع
جائزNot stated in the sources
مسألة: كراء الأرض للزرع يجوز بالعروض كالحيوان والذهب والفضة، ولا يمنع إلا بنوعين: أحدهما الطعام سواء كان مما يخرج منها كالحنطة والشعير، أو مما لا يخرج منها كاللبن والعسل، والنوع الآخر ما يخرج منها طعاما كان أو غيره كالقطن والزعفران والكتان وغير ذلك، وحكي عن الحسن وطاوس أنه لا يجوز كراؤها بحال، ولا أظن الحكاية ثابتة، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن تكرى بكل ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع، والخلاف في موضعين: أحدهما في كرائه بالطعام لأنه عندهم جائز سواء كان من نوع ما يخرج منها أو من غيره، بعد أن لا يشترط أن يكون من زرع تلك الأرض، والآخر ما يخرج منها من غير الطعام؛ فدليلنا على أنه لا يجوز بالطعام حديث رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 650
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.